رام الله - 2014/11/4 - قال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان اليوم، أن قانون "منع الافراج عن الأسرى" الذي صادقت عليه الكنيست لا يسري باثر رجعي، أي انه لن يشمل الأسرى الذين سبق وأدينوا بالقتل.
وأضاف المحامي حسان "أن القانون يمنح محاكم الإحتلال صلاحية وصف أي عملية قتل على "خلفية قومية" بأنها نفذت في ظروف خطيرة، وهذا يعني أن مدة الحكم المؤبد بحق الأسير الذي نفذ عملية القتل لا تحدد بأقل من 40 عاماً، وأن الأسير لن يتمكن من تقديم طلب تحديد مدة المؤبد إلا بعد قضاءه أكثر من 15 عاماً في الأسر. وهذا يعني أن القانون يغلق الطريق أمام تحرير الأسرى الفلسطينيين المدانين بتهم قتل في ظروف خطيرة على "خلفية قومية" في إطار التفاوض أو صفقة تبادل سياسية، حيث يسحب هذا القانون من رئيس حكومة الإحتلال صلاحيات منح "العفو" لأي أسير مدان بالقتل".
وقال المحامي حسان أنه وبحسب طلب الوزير الإسرائيلي أوري أرئيل، أقرت الحكومة بأن القانون سيشمل المحاكم العسكرية أيضاً، أي ان القانون يشمل المعتقلين الفلسطينين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن قيام دولة الإحتلال بسن هذا القانون جاء نتيجة تقاعس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية عن ممارسة الضغوط على دولة الإحتلال ولجم عنصريتها، وعدم توجه السلطة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية.
وتعتبر مؤسسة الضمير أن هذا القانون يندرج ضمن سياسة الإحتلال التي تهدف الى تجريد الأسرى الفلسطينين من حقوقهم كأسرى حرب، ووصفهم ب"القتلة والارهابيين"، والتنكيل لحقوقهم المكرسة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، بهدف التهرب من إطلاق سراحهم ولجعلهم ورقة ضغط سياسية على السلطة الفلسطينية، ولعزلهم عن بقية المجتمع الفلسطيني وكسر التضامن معهم.
وترى مؤسسة الضمير أن حماية حقوق الأسرى يتطلب موقفاً فلسطينياً واضحاً يستند الى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لمحاكمة دولة الإحتلال وقوات مصلحة سجونها أمام محكمة الجنايات الدولية على جرائمها المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينين، ولمقاطعتها وفرض العقوبات عليها.
ويأتي هذا القرار ليستكمل سلسة قوانين وقرارات قضائية ولوائح داخلية صادرة عن قوات مصلحة السجون الإسرائيلية تعكس عنصرية وهمجية الاحتلال، التي تهدف إلى كسر إرادة الأسرى والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح والاحتلال.